قانون رقم 90-15
· ج.ر عدد 29 لسنة 1990
قانون رقم 90-15 مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات. 954
المادة 4
تضاف في الباب الاول الفصل الرابع القسم الثاني من الكتاب الثالث من قانون العقوبات المادة 126 مكرر تحرر كما يلي : ९९ المادة 126 مكرر : إذا كان مرتكب الرشوة قاضيا يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 20 سنة وبغرامة من 5000 الى 50.000 دج
- إذا كان مرتكب الرشوة كاتب ضبط يعاقب بالسجن المؤقت من 5 الى 10 سنوات وبغرامة من 3000 الى 30.000 دج " .