قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الثالث — الحماية
المادة 57
تظل أحكام المواد من 54 الى 56 أعلاه، مطبقة على المندوبين النقابيين طوال السنة التي تعقب انتهاء مهمتهم النقابية.