قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الثاني — التسهيلات
المادة 49
يمكن التنظيمات النقابية للعمال الاجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أن تستفيد من اعانات الدولة، في اطار التشريع المعمول به، وحسب المقاييس والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.