قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الثاني — التسهيلات
المادة 46
يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ( 10 ) ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت عمل فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن المندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقتسموا فيما بينهم مجموع حساب الساعات الشهرى الممنوحة أياهم بعد موافقة المستخدم.