قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الرابع — أحكام خاصة بالتنظيمات النقابية للعمال الاجراء › الفصل الأول — التمثيل النقابي
المادة 45
يبلغ لقب واسم المندوب أو المندوبين النقابيين الى المستخدمين والى مفتشية العمل المختصة اقليميا، خلال الثمانية ( 08 ) أيام التي تعقب انتخابهم