قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الخامس — التوقيف والحل
المادة 30
يمكن أن يطلب من الجهات القضائية المختصة حل التنظيم النقابي بالطرق القضائية اذا كان يمارس نشاطا :
- مخالفا للقوانين المعمول بها، غير منصوص عليه في قوانينها الاساسية.