قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الثالث — القانون الأساسي
المادة 22
تمنع التنظيمات النقابية من إدخال أي تمييز على قوانينها الاساسية، كما تمنع من ممارسة أي تمييز بين أعضائها، من شأنه المساس بحرياتهم الاساسية.