قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون كيفيات ممارسة الحق النقابي الذي يطبق على مجموع العمال الاجراء وعلى المستخدمين.