قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 18
يحق للتنظيمات النقابية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، أن تنخرط في التنظيمات النقابية الدولية أو القارية أو الجهوية، التي تنشد نفس الاهداف أو المماثلة لها.