قانون رقم 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
الباب الاول — الهدف والاحكام العامة
المادة 11
تعفى التنظيمات النقابية المؤسسة قانونا عند تاريخ اصدار هذا القانون، من تصريح التأسيس المشار اليه في المادة 8 أعلاه.