المادة 63
6 منه، 764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-54 المؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 المتضمن المصادقة على معاهدة انشاء اتحاد المغرب العربي، الموقعة في مراكش يوم 17 فبراير سنة 1989، وبعد الاطلاع على قراري مجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المتعلقين بتعديل المادتين 11 و12 ( الفقرة الاولى ) من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، الموافق عليهما في تونس بتارخ 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :