قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الخامس — مشاركة العمال › الفصل الثالث — طريقة الانتخاب وتشكيل اجهزة المشاركة
المادة 99
يحدد عدد مندوبي العمال كالتالي :
من 20 الى 50 عاملا : مندوب ( 1 ) من 51 الى 150 عاملا : مندوبان ( 02 ) من 161 الى 400 عامل : أربعة ( 04 ) مندوبين من 401 الى 1000 عامل : ستة ( 06 ) مندوبين ويخصص مندوب اضافي عن كل شريحة 500 عامل اذا تجاوز العدد 1000 عامل.