الباب الخامس — مشاركة العمال › الفصل الاول — أجهزة المشاركة
المادة 93
يؤسس ضمن نفس الهيئة المستخدمة لجنة مشاركة تتشكل من مجموع مندوبي المستخدمين المنتخبين طبقا للمواد 91 و 92 و 99 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 93 : ينتخب مندوبو المستخدمين، ضمن نفس الهيئة المستخدمة، المنتخبين طبقا لأحكام المادتين 91 و 92 من هذا القانون، من بينهم لجنة مشاركة.
ويحدّد عدد المندوبين فيها طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 99 أدناه ".