الباب الرابع — أجرة العمل › الفصل الثاني — الأجر الوطني الأدنى المضمون
المادة 87
يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الاكثر تمثيلا.
ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الادنى المضمون تطور ما يأتي :
متوسط الانتاجية الوطنية المسجلة
- الارقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك، الظروف الاقتصادية العامة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 87 : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق على قطاعات النشاط، بعد أخذ رأي نقابات العمال وأرباب العمل الأكثر تمثيلا.
لتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يؤخذ تطوّر ما يأتي بعين الاعتبار :
- معدل الإنتاجية الوطنية المسجلة،
- مؤشر الأسعار عند الاستهلاك،
- الوضع الاقتصادي العام.
تحدد العناصر المشكلة للأجر الوطني الأدنى المضمون ومبلغه بموجب مرسوم".