قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الرابع — أجرة العمل › الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 81
يفهم من عبارة مرتب، حسب هذا القانون، مايلي :
الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الاضافية بحكم ظروف عمل خاصة، لا سيما العمل التناوبي والعمل المضر والالزامي، بما فيه العمل الليلي، وعلاوة المنطقة العلاوات المرتبطة بانتاجية العمل ونتائجه.