الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل السادس — تعديل علاقة العمل تعليقها وانهاؤها › الفرع الثالث — انهاء علاقة العمل
المادة 70
يجب على المستخدم، قبل القيام بتقليص عدد المستخدمين، أن يلجأ الى جميع الوسائل التي من شأنها التقليل من عدد التسريحات لا سيما :
تخفيض ساعات العمل العمل الجزئي، كما هو محدد في هذا القانون، الاحالة على التقاعد وفقا للتشريع المعمول به
- دراسة امكانيات تحويل المستخدمين الى أنشطة أخرى يمكن للهيئة المستخدمة تطويرها، أو تحويلهم الى مؤسسات أخرى، اذا لم يرغبوا في ذلك، يستفيدون من التعويض عن التسريح من أجل تقليص عدد المستخدمين.