قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل السادس — تعديل علاقة العمل تعليقها وانهاؤها › الفرع الثالث — انهاء علاقة العمل
المادة 66
تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية :
البطلان أو الالغاء القانوني انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة الاستقالة، العزل العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع التسريح للتقليص من عدد العمال، انهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة * التقاعد ، الوفاة.