الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل السادس — تعديل علاقة العمل تعليقها وانهاؤها › الفرع الثاني — تعليق علاقة العمل
المادة 64
تعلق علاقة العمل قانونا للاسباب التالية :
اتفاق الطرفين المتبادل عطل مرضية أو ما يماثلها كتلك التي ينص عليها التشريع والتنظيم المتعلقين بالضمان الاجتماعي اداء التزامات الخدمة الوطنية وفترات الابقاء ضمن قوات الاحتياط أو التدريب في اطارها
- ممارسة مهمة انتخابية عمومية
- حرمان العامل من الحرية ما لم يصدر ضده حكم قضائي نهائي صدور قرار تأديبي يعلق ممارسة الوظيفة،
- ممارسة حق الاضراب عطلة بدون أجر.