قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الخامس — التكوين والترقية خلال العمل
المادة 61
تتجسد الترقية في التدرج داخل سلم التأهيل أو داخل الترتيب السلمي المهني.
وتكون حسب المناصب المتوفرة وتبعا لاهلية العامل واستحقاقه.