الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الرابع — الراحة القانونية والعطل والغيابات › الفرع الاول — العطل والراحة القانونية
المادة 46
تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية ما يأتي :
- فترات العمل المؤدى
- فترات العطل السنوية
- فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الاجر أو التي يرخص بها المستخدم فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة اعلاه
- فترات الغيابات بسبب الأمومة والمرض وحوادث العمل،
- فترات البقاء في الجيش أو اعادة التجنيد.