قانون رقم 90-11
· ج.ر عدد 17 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الثالث — مدة العمل › الفرع الاول — المدة القانونية للعمل
المادة 23
يجوز استثناء للمادة 22 أعلاه، أن تكون مدة العمل الاسبوعية كما يأتي :
- أن تخفض للاشخاص الذين يقومون بأشغال شاقة وخطيرة أو تترتب عليها متاعب بدنية أو عصبية.
وان ترفع لبعض مناصب العمل المتضمنة فترات التوقف عن النشاط.
وتحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية وتوضح لكل منصب مقدار تخفيض العمل أو رفعها