الباب الثالث — علاقات العمل الفردية › الفصل الثاني — شروط التوظيف وكيفياته
المادة 15
لا يمكن في أي حال من الاحوال، أن يقل العمر الادنى للتوظيف عن ست عشرة (16) سنة الا في الحالات التي تدخل في اطار عقود التمهين، التي تعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
و لا يجوز توظيف القاصر الا بناء على رخصة من وصيه الشرعي.
كما انه لا يجوز استخدام العامل القاصر في الاشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر صحته أو تمس بأخلاقياته.