الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 154
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 2000 دج الى 4000 دج على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات الخاصة المذكورة في المادة 156 من هذا القانون وكذا عدم تقديمها لمفتش العمل من أجل مراقبتها.
وفي حالة العود ترفع الغرامة من 4000 دج إلى 8000 دج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 154 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل مخالفة في مسك الدفاتر والسجلات ........................................................ (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.