الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 152
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000 دج إلى 4000 دج على كل مخالفة لاحكام هذا القانون في مجال ايداع وتسجيل الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية والاشهار بها في وسط العمال المعنيين وكذا كل رفض للتفاوض في الآجال القانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 152 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج على كل مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بالإيداع والتسجيل ......................................... (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج”.