الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 151
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 5000 دج إلى 20.000 دج وبالحبس من شهر واحد الى ثلاثة
(3 ) أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعرقل | تكوين لجنة المشاركة أو تسييرها أو ممارسة صلاحيتها أو صلاحيات مندوبي المستخدمين أو كل من رفض تقديم تسهيلات ووسائل منحها هذا القانون الأجهزة المشاركة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 151 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، وبالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة (3) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعرقل تكوين لجنة المشاركة أو تسييرها ................... (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 200.000 دج إلى 500.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين وبعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.