الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 150
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000 دج إلى 2000 دج على كل مخالفة لوجوب دفع المرتب عند حلول أجل استحقاقه، وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات .
وفي حالة العود، تتراوح الغرامة من 2000 دج الى 4000 دج ، وتطبق حسب عدد المخالفات وبالحبس من ثلاثة
(3) أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 150 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف إلزامية تسديد … (بدون تغيير حتى) وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين وبعقوبة الحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.