الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 148
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 500 دج الى 1000 دج، كل من دفع أجرا لعامل دون أن يسلمه قسيمة الراتب المطابقة للاجر المقبوض أو يغفل فيها عنصرا أو عدة عناصر يتكون منها الراتب المقبوض وتضاعف العقوبة حسب عدد المخالفات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 148 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، كل من دفع أجرا لعامل دون أن يسلّمه كشف الراتب ........................................ (بدون تغيير حتى) في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.