الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 145
يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1000 دج الى 2000 دج على كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال المعنيين، كل من يخالف احكام المواد من 38 الى 52 أعلاه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 145 : يعاقب بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج، على كل مخالفة معاينة وحسب عدد العمال المعنيين، كل من خالف أحكام المواد من 38 إلى 52 أعلاه.
في حالة العود، تكون العقوبة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”. 9 ربيع الثاني عام 1439 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة العدد / 76 28 ديسمبر سنة 2017 م