الباب الثامن — الاحكام الجزائية
المادة 141
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة مالية تتراوح من 2000 الى 4000 دج وتطبق كلما تكررت المخالفة المعاينة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 141 : يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون المتعلقة بظروف استخدام الشبان والنسوة بغرامة من 10.000 دج إلى 20.000 دج وتطبق بحسب عدد العمال المعنيين.
وفي حالة العود، تكون الغرامة من 40.000 دج إلى 50.000 دج وتضاعف حسب عدد العمال المعنيين”.