الباب السادس — التفاوض الجماعي › الفصل الثاني — محتوى الاتفاقيات الجماعية
المادة 120
تعالج الاتفاقيات الجماعية التي تبرم حسب الشروط التي يحددها هذا القانون، شروط التشغيل والعمل ويمكنها أن تعالج خصوصا العناصر التالية :
1 - التصنيف المهني،
2 - مقاييس العمل، بما فيها ساعات العمل وتوزيعها،
3 - الاجور الاساسية الدنيا المطابقة
4 - التعويضات المرتبطة بالاقدمية والساعات الاضافية وظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة.
5 - المكافات المرتبطة بالانتاجية ونتائج العمل
6 - كيفيات مكافأة فئات العمال المعنيين على المردود
7 - تحديد النفقات المصرفية
8 - فترة التجريب والاشعار المسبق
9 - مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
10 - التغيبات الخاصة
11 - اجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
12 - الحد الادنى من الخدمة في حالة الاضراب
13 - ممارسة الحق النقابي
14 - مدة الاتفاقية وكيفيات تمديدها أو مراجعتها أو نقضها.