الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل السابع — تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج
المادة 97
يرخص للمجلس أن يضع معايير تطبيق عمليات الصرف وحركة الرساميل من وإلى الخارج في اطار يمكن البنك المركزى ان يضع احتياطا الزاميا يطبق | المادتين 181 و 191 من هذا القانون.
على المؤسسات المالية وفقا للشروط الموضوعة في هذه المادة على ان تؤخذ بعين الاعتبار التسليفات الممنوحة لهذه المؤسسات من قبل البنوك والمؤسسات المالية عوضا عن الودائع.
كل نقص في الاحتياطي الالزامي يخضع البنوك والمؤسسات المالية حكما لغرامة يومية تساوي واحدا بالمائة 1 %1 من المبلغ الناقص ويستوفي البنك المركزي هذه الغرامة.
تخضع هذه الغرامة للمراجعة وفقا للمادة 50.