قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل السادس — تنظيم عمليات البنوك والمؤسسات المالية مع زبائنها
المادة 96
يمكن البنك المركزي أن ينظم عمليات المصارف والمؤسسات المالية مع زبائنها ولاسيما فيما يخص :
فتح الحسابات الدائنة الضمانات المقبولة للتسليفات والقروض.