قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الخامس — تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 95
يمكن البنك المركزي أن يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في مديري البنوك والمؤسسات المالية.
ومؤطريها وان يحدد نظم تسييرها.