قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الخامس — تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية
المادة 91
يحدد البنك المركزي الشروط العامة التي يرخص ضمنها تأسيس البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر أو تسمح لها بالعمل فيها. كما يحدد الشروط التي يمكن في ظلها تعديل أو الغاء هذا الترخيص.