الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الرابع — انشاء غرف المقاصة وتنظيمها واقفالها › الفرع الثامن — العمليات المتعلقة بالاموال الخاصة بالبنك المركزي
المادة 86
يمكن البنك المركزي أن يوظف أمواله الخاصة الممثلة برأسماله وباحتياطاته وبمخزوناته ذات الطابع الاحتياطي وباحتياطات الاستهلاك :
1 - إما الاموال غير المنقولة، ويتم ذلك وفقا للمادة 87،
ب - وإما بسندات مصدرة أو مكفولة من الدولة،
ج - وإما بعمليات تمويل ذات طابع اجتماعي أو وطني
د - وإما بسندات مصدرة من قبل مؤسسات مالية خاضعة لانظمة قانونية خاصة بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية .