قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع السادس — سائر العمليات مع الدولة ومع المجموعات وسائر المؤسسات العامة
المادة 84
يجب على كل بنك يعمل في الجزائر أن يكون له حساب دائن مع البنك المركزي لحاجات عمليات المقاصة .