قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الاول — النقد
المادة 7
في حالة سحبها من التداول تفقد الاوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية باجراء السحب والتي لم يتم تقديمها للصرف في أجل عشر ( 10 ) سنوات، قيمتها الابرائية وتكتسب الخزينة قيمتها المقابلة.