الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الخامس — المساهمات الممنوحة للدولة
المادة 78
يمكن للبنك المركزي أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لمدة أقصاها 240 يوما، متتالية أو غير متتالية خلال السنة الواحدة على أن يتم ذلك على أساس تعاقدي وفي حد أقصاه 10 % من الايرادات العادية للدولة المثبتة خلال السنة المالية السابقة.
يجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.