قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الرابع — العمليات ضمن السوق النقدية
المادة 76
يمكن البنك المركزي، ضمن الحدود ووفق الشروط التي يحددها المجلس، أن يتدخل في سوق النقد و أن يشتري ويبيع على الخصوص سندات عامة تستحق في أقل قروض ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو لصالح الجماعات المصدرة للسندات.