قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 73
يمكن ايضا البنك المركزي أن يمنح قروضا للبنوك والمؤسسات المالية لقاء عملات وسبائك ذهب وعملات أجنبية وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
لا يمكن ان تتعدى مدة هذه القروض سنة واحدة بأي حال من الاحوال.