الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 72
يمكن البنك المركزي ان يقوم بالعمليات التالية على سندات عمومية تصدرها الدولة أو تكفلها: 23 رمضان عام 1410 ه الجريدة الرسمية
1 - خصم سندات للبنوك والمؤسسات المالية لا تتعدى | من ستة أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو لمنح الفترة المتبقية حتى استحقاقها ثلاثة أشهر ب إعطاء قروض على ثلاثين يوما وخصم لمدة محددة تعاقديا وقبول تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية سندات لا يبقى لاستحقاقها أكثر من ثلاثة أشهر.
ج - منح قروض مضمونة لغاية مبلغ يحدده المجلس ولمدة لا يمكن أن تتعدى السنة.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال ان تجري هذه العمليات لصالح الخزينة أو الجماعات العمومية.
يحدد المجلس قائمة السندات العامة التي يقبلها البنك المركزي.