الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 71
يمكن البنك المركزي ان يخصم ثانية أو يقبل تحت نظام الامانة من البنوك والمؤسسات المالية لمدة أقصاها ستة أشهر سندات منشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل.
يمكن تجديد هذه العمليات على الا تتعدى ثلاث سنوات ويجب أن تحمل السندات توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة.
ويجوز ابدال أحد التوقيعين بكفالة الدولة.
يجب أن تهدف القروض المتوسطة الاجل الى احدى الغايات التالية :
أ - تطوير وسائل الانتاج
ب - تمويل الصادرات
ج - انجاز السكن.
يجب ان تتوفر في هذه القروض الشروط التي يفرضها المجلس لتقبل لدى البنك المركزي.