الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 70
يمكن البنك المركزي أن يخصم ثانية أو أن يقبل تحت نظام الامانة لمدة ستة أشهر على الأكثر من البنوك والمؤسسات المالية مستندات تحويل تمثل قروضا موسمية أو قروض تمويل قصيرة الأجل تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، واحدهما مظهر السند.
يمكن تجديد هذه العمليات على ألا تتعدى مجموعة مهلة المساعدة التي يسددها البنك المركزي اثنى عشر شهرا .