الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثالث — اعادة الخصم والتسليف للبنوك والمؤسسات المالية.
المادة 69
يمكن البنك المركزي أن يعيد الخصم أو يأخذ تحت نظام الأمانة من البنوك أو المؤسسات المالية سندات مضمونة من قبل الجزائر أو من قبل الخارج تمثل عمليات تجارية وتلزم على الأقل ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي ملاءة أكيدة، من بينهم المظهر.
يجب أن لاتتعدى مدة الضمان ستة أشهر.
يمكن أن يستبدل أحد التوقيعات باحدى الضمانات التالية :
- سندات الخزن بيان استلام بضائع
- وثيقة شحن لحامله تثبت تصدير بضائع من الجزائر ومصحوبة بالمستندات المألوفة الاخرى.