الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثالث — صلاحيات البنك المركزي وعملياته › الفصل الثالث — العمليات › الفرع الثاني — العمليات على العملات الأجنبية حرة التداول
المادة 65
يجوز للبنك المركزي أن يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم ويسلم تحت نظام الأمانة ويرهن ويسترهن ويأخذ كوديعة أو يودع كل سندات الدفع بالعملات الأجنبية المحررة بعملات أجنبية وجميع الأرصدة.
يدير ويوظف احتياطه من الصرف، ويفتح حسابات بالعملة الأجنبية للشركات المذكورة في المادة 192 من هذا القانون.