قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثالث — الحراسة والمراقبة
المادة 52
مهام المراقبة مجانية، الا أنه تحدد عن لا يحق تقديم هذه المراجعة الا من قبل الوزير المكلف - طريق التنظيم شروط تسديد نفقات انتقال وبدلات اقامة وسائر بالمالية.
يجب ان تقدم المراجعة خلال مهلة ستين يوما تحت طائلة ردها شكلا المراجعات لا توقف التنفيذ.