قانون رقم 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثالث — الحراسة والمراقبة
المادة 49
يصدر المحافظ القرارات الفردية المتخذة بناء على المادة 45 القرارات المتخذة عملا بأحكام الفقرات أ. ب. ج. من