الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض › الفرع الثالث — صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر. انظمة وترعى تنفيذها، وطرق المراجعة ضد هذه القرارات •
المادة 47
ينشر القرار الذي يصبح نافذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالانظمة تجاه الغير منذ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويمكن نشر القرارات في جريدتين يوميتين تصدران في مدينة الجزائر في حالة العجلة القصوى ويمكن بهذا ، الاحتجاج بالقرارات تجاه الغير منذ اتمام هذا الاجراء.