الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض › الفرع الثالث — صلاحيات المجلس كسلطة نقدية تصدر. انظمة وترعى تنفيذها، وطرق المراجعة ضد هذه القرارات •
المادة 46
تبلغ مشاريع الانظمة المعدة للاصدار عملا بأحكام المادة 44 الى الوزير المكلف بالمالية خلال يومين من موافقة المجلس ويحق للوزير أن يطلب تعديلها ويبلغ كذلك الى المحافظ خلال ثلاثة أيام.
اذا لم يطلب الوزير المكلف بالمالية التعديل ضمن المهلة المذكورة تصبح هذه الانظمة نافذة.
ينبغي للمحافظ أن يجمع المجلس خلال يومين ويعرض عليه التعديل الذي يكون قد طلبه الوزير المكلف بالمالية. 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس نافذا مهما كان مضمونه.