الكتاب الثاني — هياكل البنك المركزي وتنظيم عملياته › الباب الثاني — ادارة ومراقبة البنك المركزي › الفصل الثاني — مجلس النقد والقرض › الفرع الاول — تكوين المجلس والدعوة للاجتماعات والنصاب والاغلبية الضرورية لاتخاذ القرارات
المادة 41
لا يسوغ لاعضاء المجلس أن يفشوا اية معلومات في حوزتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وذلك دون المساس بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون وما عدا الحالات التي يدعون فيها للادلاء بشهادة في دعوى جزائية.
يلزم بنفس الواجب كل شخص يستخدمه المجلس بأية صفة كانت لتأدية . مهامه .